‏إظهار الرسائل ذات التسميات الشرعي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الشرعي. إظهار كافة الرسائل

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 23

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 23: إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز  تقليده، جاز  البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 21

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 21: يحرم الإفتاء على غير  المجتهد مطلقاً، وأمّا من يفقد غير  الاجتهاد من سائر  الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها.ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له، ولا يجوز  الترافع إليه ولا الشهادة عنده إذا لم‏ ينحصر  استنقاذ الحقّ المعلوم بذلك، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصيّاً أو مشخّصاً بطريق شرعيّ، وإلّا فهو حلال، حتّى فيما إذا لم ينحصر  استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 20

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 20: تقدّم أنّه يشترط في مرجع التقليد أن يكون مجتهداً عادلاً، وتثبت العدالة بأُمور :

الأوّل: العلم الوجدانيّ أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيّة كالاختبار  ونحوه.

الثاني: شهادة عادلين بها.

الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الدينيّ، وهو يثبت أيضاً بأحد الأمرين الأوّلين.ويثبت الاجتهاد - والأعلميّة أيضاً - بالعلم، وبالاطمئنان - بالشرط المتقدّم - وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل يثبت بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً، ولكن يعتبر  في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر  خبرة بحدّ يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 19

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 19: يجب تعلّم المسائل التي يبتلى بها عادة - كجملة من مسائل الشكّ والسهو في الصلاة - لئلّا يقع في مخالفة تكليف إلزاميّ متوجّه إليه عند ابتلائه بها.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 18

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 18: يجـب تعـلّم أجـزاء العـبادات الـواجـبة وشـروطـها، ويكـفي أن يعـلم إجـمالاً أنّ عبـاداته جامعـة لما يعتـبر  فيـها من الأجزاء والشروط، ولا يلزم العـلم تـفصـيلاً بـذلك، وإذا عـرضـت لـه في أثنــاء العبـادة مســألة لا يـعرف حكـمها جاز  لــه العمـل عـلى بعـض الاحتـمالات، ثُمَّ يـسـأل عنها بعـد الـفـراغ، فإن تبـيّنت لـه الصـحّة اجـتـزأ بالـعـمل، وإن تـبـيّن البـطلان أعـاده.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 17

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 17: إذا قلّد المجتهد وعمل على رأيه، ثُمَّ مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحيّ، فلا إشكال في أنّه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحيّ فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجباً لبطلانها مع الجهل القصوريّ، كمن ترك السورة في صلاته اعتماداً على رأي مقلَّده ثُمَّ قلّد من يقــول بوجـوبها، فإنّه لا تجب علـيه إعادة ما صلّاها بغـير  سـورة، بـل المختار  أنّه لا تجب إعادة الأعمال الماضية ويجتزئ بها مطلـقاً حتّى في غيـر  هذه الصـورة.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 16

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 16: إذا قلّد مجتهداً يجوّز  البقاء على تقليد الميّت مطلقاً أو في الجملة فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء.

وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القائل بجواز العدول إلى الحيّ، أو بوجوبه مطلقاً، أو في خصوص ما لم‏ يتعلّمه من فتاوى الأوّل فعدل إليه ثُمَّ مات، يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى - كما هو محلّ الكلام - فلو كان المجتهد الأوّل هو الأعلم - في نظره - من الآخرين، لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه. 

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 15

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 15: إذا توقّف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى التوقّف تخـيَّر المقلِّد بين الرجوع إلى غيـره - وفـق ما سبق - والاحتياط إن أمكـن.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 14

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 14: لا يجوز العدول إلى الميّت - ثانياً - بعد العدول عنه إلى الحيّ والعمل مستنداً إلى فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم ‏يكن في محلّه، كما لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ إلّا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما في المسائل التي فی معرض ابتلائه، وأمّا مع التساوي والعلم بالاختلاف ففیه تفصیل یظهر ممّا تقدّم في المسألة (8).

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 13

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 13: إذا قلّد من لم ‏يكن جامعاً للشروط، والتفت إليه بعد مدّة، فإن كان معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً وقد تبيّن خطؤه لاحقاً كان كالجاهل القاصر وإلّا فكالمقصّر، ويختلفان في المعذوريّة وعدمها، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه، حسبما مرَّ بيانه في المسألة الحادية عشرة.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 12

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 12: إذا بقي على تقليد الميّت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلّد في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحيّ في ذلك، والتفصيل المتقدّم في المسألة السابقة جارٍ هنا أيضاً.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 11

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 11: إذا قلّد مجتهداً ثُمَّ شكّ في أنّه كان جامعاً للشروط أم لا، وجب عليه الفحص، فإن تبيّن له أنّه كان جامعاً للشروط بقي على تقليده، وإن تبيّن أنّه كان فاقداً لها أو لم ‏يتبيّن له شيء عدل إلى غيره.وأمّا أعماله السابقة: فإن عرف كيفيّتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً، كما إذا كان تقليده للأوّل عن جهل قصوريّ وأخلّ بما لا يضرّ الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيريّ وأخلّ بما لا يضرّ  الإخلال به إلّا عن عمدٍ كالجهر  والإخفات في الصلاة.وأمّا إن لم‏ يعرف كيفيّة أعماله السابقة فيمكنه البناء على صحّتها إلّا في بعض الموارد، كما إذا كان بانياً على مانعيّة جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة، بل حتّى في هذا المورد إذا لم ‏‏يترتّب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنّه لا يحكم بوجوبه.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 10

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 10: إذا قلّد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما، وكذا لو قلّد الأعلم ثُمَّ صار غيره أعلم.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 9

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 9:إذا علم أنّ أحد المجتهدين أعلم من الآخر - مع كون كلّ واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما - فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجّة باللّاحجّة في كلّ مسألة يختلفان فيها في ‏الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجماليّ المنجّز، كما لا محلّ للاحتياط في ما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلميّة في حقّ كليهما، وإلّا فيتعيّن العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميّته أقوى من الآخر.وأمّا في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجّة باللّاحجّة في الأحكام الإلزاميّة، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييريّ، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصيّ في مسألة والآخر بالحكم الإلزاميّ فيها وانعكس الأمر في مسألة أُخرى.وأمّا إذا لم ‏يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم ‏يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلّا في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزاميّ في‏ الجميع واحداً.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 8

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 8:إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم (أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره).ولو تساووا في العلم أو لم‏ يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى - أي أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء - تعيّن الرجوع إليه، وإلّا كان المكلّف مخيّراً في تطبيق عمله على فتوى أيّ منهم ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم إلّا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجماليّ منجّز أو حجّة إجماليّة كذلك - كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فإنّه يعلم بوجوب أحدهما عليه، أو أفتى بعضهم بصحّة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنّه يعلم بحرمة التصرّف في أحد العوضين - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 3

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 3: يجوز  ترك التقليد والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار  كما إذا تردّدت الصلاة بين القصر والتمام أم لا، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذّر  أو متعسّر غالباً على غير المتفقّه، كما أنّ هناك موارد يتعذّر فيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهةٍ معارضاً للاحتياط من جهةٍ أُخرى، ففي مثل ذلك لا بُدَّ لغير المجتهد من التقليد. 

الامام الحسين

يوم الجمعة | دعاء كميل كامل | كميل ابن زياد | تيك توك | جمعة مباركة

 جمعة مباركة  دعاء كميل كامل  #دعاء دعاء يوم الجمعة  https://vt.tiktok.com/ZSUvgxJ2w/