‏إظهار الرسائل ذات التسميات الصالحين. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الصالحين. إظهار كافة الرسائل

السيد السيستاني منهاج الصالحين أجزاء الوضوء الفصل الثالث شرائط الوضوء الفصل الرابع أحكام الخلل

                      الفصل الثالث

                      شرائط الوضوء

وهي أُمور :

منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحباباً كما تقدّم، وفي اعتبار نظافته - بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفيّة كالميتة الطاهرة وأبوال الدوابّ والقيح - قول، وهو أحوط وجوباً.

ومنها: طهارة أعضاء الوضوء

.ومنها: إباحة الماء، ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، ولا إباحة الإناء الذي يتوضّأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أيضاً، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمّم لكنّه لو خالف وتوضّأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه - دفعةً أو تدريجاً - والصبّ منه والارتماس فيه، وحكم المصبّ - إذا كان وضع الماء على العضو مقدّمة للوصول إليه - حكم الإناء مع الانحصار وعدمه.

مسألة 129: يكفي طهارة كلّ عضو حين غَسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، فلو كانت نجسة وغَسل كلّ عضو بعد تطهيره، أو طهّره بغَسل الوضوء - فيما يكون الماء معتصماً - كفى، ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غَسله وإن لم ‏يتمّ الوضوء.

مسألة 130: إذا توضّأ من إناء الذهب أو الفضّة - وهو ما لا يجوز استعماله حتّى في غير الأكل والشرب على الأحوط لزوماً - صحّ وضوؤه سواء أكان بالاغتراف منه دفعةً أو تدريجاً أم بالصبّ منه أم الارتماس فيه، من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه.ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرّر معه باستعماله، وأمّا في موارد سائر مسوّغات التيمّم فيحكم بصحّة الوضوء، حتّى فيما إذا خاف العطش على نفسه أو على نفس محترمة.

مسألة 131: إذا توضّأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن تمشّى منه قصد القربة - كأنْ قصد الكون على الطهارة - صحّ وضوؤه وإن كان عالماً بضيق الوقت.

مسألة 132: لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان، وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضرّاً، فإنّه يحكم ببطلان الوضوء به حتّى مع الجهل، وأمّا إذا كان الماء مغصوباً فيختصّ البطلان بصورة العلم والعمد، فلو توضّأ به نسياناً أو جهلاً بغصبیّته فانكشف له الحال بعد الفراغ صحّ وضوؤه إذا لم ‏يكن هو الغاصب، وأمّا الغاصب فلا يصحّ منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على الأحوط لزوماً.

مسألة 133: إذا توضّأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، نعم إذا التفت إلى الغصبيّة بعد الغسلات وقبل المسح جاز له المسح بما بقي من الرطوبة، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء.

مسألة 134: مع الشكّ في رضا المالك لا يجوز التصرّف ويجري عليه حكم الغصب، فلا بُدَّ من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال، نعم مع سبق رضاه بتصرّف معيّن - ولو لعمومٍ استغراقيّ بالرضا بجميع التصرّفات - يجوز البناء على استمراره عند الشكّ إلى أن يثبت خلافه.

مسألة 135: يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ونحوها المملوكة لأشخاص خاصّة سواء أكانت قنوات - أو منشقّة من شطّ - وإن لم ‏يعلم رضا المالكين، بل وإن علم كراهتهم أو كان فيهم الصّغار أو المجانين، وكذلك الحال في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً فإنّه يجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فيها، ولا يناط ذلك برضا مالكيها، نعم في غيرها من الأراضي غير المحجّبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب لا يجوز التصرّف فيها ولو بمثل ما ذكر مع العلم بكراهة المالك، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عن ذلك إذا ظنّ كراهته أو كان قاصراً.

مسألة 136: مخازن المياه في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بمن يصلّي فيها أو الطلّاب الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، إلّا مع جريان العادة بوضوء صنف خاصّ أو كلّ من يريد مع عدم منع أحد، فإنّه يجوز الوضوء للغير حينئذٍ، إذ تكشف العادة عن عموم الإذن.

مسألة 137: إذا علم أو احتمل أنّ مخزن الماء في المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثُمَّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر صحّ وضوؤه، وكذلك إذا توضّأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنّه لم يتمكّن منها وكان يحتمل أنّه لا يتمكّن، وكذا إذا كان قاطعاً بالتمكّن ثُمَّ انكشف عدمه، وكذلك يصحّ لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلّي فيه وإن كان هو الأحوط استحباباً.

مسألة 138: إذا وقعت كمّيّة من الماء المغصوب في خزّان من الماء المباح فإن عُدّ المغصوب تالفاً عرفاً - كأنْ كان قليلاً جدّاً بحيث لا تلاحظ النسبة بينهما - جاز التصرّف فيه بالوضوء منه وغيره، وإلّا فلا يجوز إلّا بإذن المغصوب منه.

ومنها: النيّة، وهي أن يقصد الفعل متعبّداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلّليّة، ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحبّ له (سبحانه)، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، ويعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمّ إليها الرياء بطل، ولو ضمّ إليها غيره من الضمائم الراجحة - كالتنظيف من الوسخ - أو المباحة - كالتبريد - فإن قصد بها القربة أيضاً لم‏ تقدح، وفي غير ذلك تقدح وإن كان الدّاعي الإلهيّ صالحاً للاستقلال على الأحوط لزوماً، ولا يقدح العجب المتأخّر وكذا المقارن، إلّا إذا كان منافياً لقصد القربة كما إذا وصل إلى حدّ الإدلال بأن يمنّ على الربّ تعالى بالعمل.

مسألة 139: لا تعتبر نيّة الوجوب ولا النّدب ولا غيرهما من الصّفات والغايات الخاصّة، ولو نوى الوجوب في موضع النّدب أو العكس - جهلاً أو نسياناً - صحّ، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرّفع وهو متطهّر .

مسألة 140: لا بُدَّ من استمرار النيّة بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النيّة المذكورة ولو بالعود إلى النيّة الأُولى بعد التردّد قبل فوات الموالاة مع إعادة ما أتى به بلا نيّة.

مسألة 141: لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء كفى وضوء واحد.

ومنها: مباشرة المتوضّئ للغسل والمسح إذا أمكنه ذلك، ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به، بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به، سواء أكان بعض أفعال الوضوء أو كلّها، ولكنّه يتولّى النيّة بنفسه، وإن لم ‏يتمكّن من المباشرة ولو على هذا الوجه طلب من غيره أن يُوضّأه، والأحوط وجوباً حينئذٍ أن يتولّى النيّة كلّ منهما، ويلزم أن يكون المسح بيد المتوضّئ نفسه، وإن لم يمكن ذلك أخذ المُعين الرطوبة التي في يده ومسح بها.ومنها: الموالاة، وهي التتابع العرفيّ في الغسل والمسح، ويكفي في الحالات الطارئة - كنفاد الماء وطروّ الحاجة والنسيان - أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجفّ الأعضاء السابقة عليه، فإذا أخّره حتى جفّت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحرّ والريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفيّة متحقّقة.


مسألة 142: الأحوط وجوباً عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن المعتاد.

ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثُمَّ اليد اليمنى ثُمَّ اليسرى ثُمَّ مسح الرأس ثُمَّ الرجلين، والأحوط وجوباً عدم تقديم اليسرى، والأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى، ويجوز مسحهما معاً كما تقدّم، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو، نعم يجب مراعاة أن يكون الغسل من الأعلى فالأعلى على ما تقدّم.


ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهواً أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة وإلّا استأنف، وكذا لو عكس عمداً، إلّا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعيّ فيستأنف.

                             الفصل الرابع

                    أحكام الخلل

مسألة 143: من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهّر، وكذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غير معتبر شرعاً، ولو تيقّن الطّهارة وشكّ في الحدث بنى على الطّهارة وإن ظنّ الحدث ظنّاً غير معتبر شرعاً، وتستثنى من ذلك صورة واحدة ستأتي في المسألة (157).

مسألة 144: إذا تيقّن الحدث والطّهارة وشكّ في المتقدّم والمتأخّر تطهَّر، سواء علم تاريخ الطّهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعاً.

مسألة 145: إذا شكّ في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطّهارة بنى على صحّة العمل وتطهَّر لما يأتي، حتّى فيما إذا تقدّم منشأ الشكّ على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشكّ، كما إذا أحدث ثُمَّ غفل ثُمَّ صلَّى ثُمَّ شكّ بعد الصلاة في التوضّؤ حال الغفلة.

مسألة 146: إذا شكّ في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلاً - قطعها وتطهَّر واستأنف الصلاة.

مسألة 147: لو تيقّن الإخلال بغَسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط، وكذا لو شكّ في الإتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، وأمّا لو شكّ في ذلك بعد الفراغ أو شكّ في تحقّق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلك الفعل لم‏ يلتفت، وإذا شكّ في الإتيان بالجزء الأخير فإن كان ذلك مع تحقّق الفراغ العرفيّ - كما لو شكّ بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة - لم‏ يلتفت، وإلّا أتى به.

مسألة 148: ما ذكرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشكّ فيما إذا كان الشكّ أثناء الوضوء، لا يفرق فيه بين أن يكون الشكّ بعد الدخول في الجزء المترتّب أو قبله، ولكنّه يختصّ بغير كثير الشكّ، وأمّا هو فلا يعتني بشكّه مطلقاً.

مسألة 149: إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشكّ فيه بعد الحدث ولكنّه نسي شكّه وصلّى يحكم ببطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت، والقضاء إن تذكّر بعده.

مسألة 150: إذا كان متوضّئاً وتوضّأ للتجديد وصلّى، ثُمَّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين ولم ‏يعلم أيّهما، يحكم بصحّة صلاته، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية.

مسألة 151: إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما، ثُمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية، وأمّا الصلاة التي أتى بها فيبني على صحّتها، وإذا كان في محلّ الفرض قد صلّى بعد كلّ وضوء صلاة، أعاد الوضوء كما يعيد الصلاتين إن مضى أو بقي وقتهما معاً، أمّا إذا بقي وقت إحداهما فقط فلا يجب حينئذٍ إلّا إعادتها، كما إذا صلّى صلاتين أدائيّتين ومضى وقت إحداهما دون الأُخرى، أو صلّى صلاة قضائيّة وأُخرى أدائيّة ومضى وقت الثانية، هذا مع اختلافهما في العدد، وإلّا فيكتفي بإتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة مطلقاً.

مسألة 152: إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءاً منه ولا يدري أنّه الجزء الواجب أو المستحبّ يحكم بصحّة وضوئه.

مسألة 153: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شكّ في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة أو تقيّة، أو لا بل كان على غير الوجه الشرعيّ لم ‏تجب الإعادة.

مسألة 154: إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً، يحكم بصحّة وضوئه مع إحراز إيجاد مسمّى الوضوء الجامع بين الصحيح والفاسد، وكون الشكّ بعد تحقّق الفراغ العرفيّ بالدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة.

مسألة 155: إذا شكّ بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شكّ في حاجبيّته كالخاتم، أو علم بوجوده ولكن شكّ بعده في أنّه أزاله أو أنّه وصل الماء تحته بنى على الصحّة، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة.

مسألة 156: إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهَّرها ثُمَّ توضّأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة إذا لم ‏يكن الغَسل الوضوئيّ كافياً في تطهيره، فيجب غَسله لما يأتي من الأعمال، وأمّا الوضوء فيبنى على صحّته، وكذلك لو كان الماء الذي توضّأ منه متنجّساً ثُمَّ شكّ بعد الوضوء في أنّه طهّره قبله أم لا، فإنّه يحكم بصحّة وضوئه وبقاء الماء متنجّساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.

السيد السيستاني منهاج الصالحين مسألة 32

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله

بيان في المستحبات والمكروهات

مسألة 32: إنّ كثيراً من المستحبّات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلّة السنن، ولمّا لم ‏تثبت عندنا فيتعيّن الإتيان بها برجاء المطلوبيّة، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبيّة، وما توفيقي إلّا بالله عليه توكّلت وإليه أُنيب.

رحم الله امواتنا وامواتكم

ولاتنسوا والدي من خالص دعائكم

السيد السيستاني منهاج الصالحين مسألة 31

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله

فصل اقسام الاحتياط

مسألة 31: الاحتياط المذكور  في مسائل هذه الرسالة على قسمين: واجب ومستحبّ، ونعبِّر عن الاحتياط الواجب بـ (يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً، أو وجوبه مبنيّ على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه) ونحو ذلك.


ونعبِّر عن الاحتياط المستحبّ بـ (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).


واللّازم في موارد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر  مع رعاية الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدّم.


وأمّا في موارد الاحتياط المستحبّ فيجوز  ترك الاحتياط والعمل وفق الفتوى المخالفة له.

السيد السيستاني منهاج الصالحين مسألة 30

 فصل المحرمات في الشريعة المقدسة

مسألة 30: إنّ من أعظم المعاصي: الشرك بالله تعالی، واليأس من روح الله تعالی أي رحمته وفرجه، والأمن من مكر  الله تعالی أي عذابه للعاصي وأخذه إيّاه من حيث لا يحتسب، وإنكار  ما أنزله الله تعالی، والمحاربة لأولياء الله تعالی، واستحقار  الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه، وعقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما بأيّ وجه يعدّ تنكّراً لجميلهما على الولد، وقتل المسلم بل كلّ محقون الدم وكذلك التعدّي عليه بجرح أو ضرب أو غير  ذلك، وقذف المحصن والمحصنة وهو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزناء من دون بيّنة عليه، وأكل مال اليتيم ظلماً، والبخس في الميزان والمكيال ونحوهما بأن لا يوفّی تمام الحقّ إذا كال أو وزن ونحو ذلك، والسرقة وكذلك كلّ تصرّف في مال المسلم ومَنْ بحكمه مِنْ دون رضاه، والفرار  من الزحف، وأكل الربا بنوعيه المعامليّ والقرضيّ، والزناء واللواط والسحق والاستمناء وجميع الاستمتاعات الجنسيّة مع غير  الزوج والزوجة، والقيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم، والدياثة وهي أن يرى زوجته تفجر  ويسكت عنها ولا يمنعها منه، والقول بغير  علم أو حجّة، والكذب حتّى ما لا يتضرّر  به الغير  ومن أشدّه حرمةً الكذب على الله تعالی أو على رسوله (صلّی الله علیه وآله) والأوصياء (علیهم السلام) وشهادة الزور  والفتوى بغير  ما أنزل الله، واليمين الغَموس وهي الحلف بالله تعالی كذباً في مقام فصل الدعوى، وكتمان الشهادة ممّن أشهد على أمر ثُمَّ طلب منه أداؤها بل وإن شهده من غير  إشهاد إذا ميّز  المظلوم من الظالم فإنّه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم.

ومن أعظم المعاصي أيضاً: ترك الصلاة متعمّداً وكذلك ترك صوم شهر  رمضان وعدم أداء حجّة الإسلام ومنع الزكاة المفروضة، وقطيعة الرحم وهي ترك الإحسان إليه بأيّ وجه في مقام يتعارف فيه ذلك، والتعرّب بعد الهجرة والمقصود به الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين أي يضعف فيه إيمان المسلم بالعقائد الحقّة أو لا يستطيع أن يؤدّي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدّسة أو يجتنب ما حرم عليه فيها، وشرب الخمر  وسائر  أنواع المسكرات وما يلحق بها كالفقّاع (البِيرَة)، وأكل لحم الخنزير  وسائر  الحيوانات محرّمة اللحم وما أزهق روحه على وجه غير  شرعيّ، وأكل السحت ومنه ثمن الخمر  ونحوها وأجر  الزانية والمغنّية والكاهن وأضرابهم، والإسراف والتبذير  والأوّل هو صرف المال زيادة على ما ينبغي والثاني هو صرفه فيما لا ينبغي، وحبس الحقوق الماليّة من غير  عسر، ومعونة الظالمين والركون إليهم وكذلك قبول المناصــب مــن قبلهـم إلّا فيما إذا كــان أصل العمــل مشروعاً وكان التصــدّي له في مصلحــة المسلمين.

وغيبة المؤمن وهي أن يذكر  بعيب في غيبته ممّا يكون مستوراً عن الناس، سواء أكان بقصد الانتقاص منه أم لا، وسواء أكان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في دنياه أم في غير  ذلك ممّا يكون عيباً مستوراً عن الناس، كما لا فرق في الذكر  بين أن يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب، وتختصّ الغيبة بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو في حكم ذلك، كما لا بُدَّ فيها من تعيين المغتاب فلو قال: (واحد من أهل البلد جَبان) لا يكون غيبة،

  وكذا لو قال: (أحد أولاد زيد جَبان)، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة.ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم، والأحوط استحباباً الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم‏ تترتّب على ذلك مفسدة - أو الاستغفار  له، بل لو عُدَّ الاستحلال تدارکاً لما صدر  منه من هتك حرمة المغتاب فالأحوط لزوماً القیام به مع عدم المفسدة.

وتجوز  الغيبة في موارد:منها: المتجاهر  بالفسق فيجوز  اغتيابه في غير  العيب المستتر  به.ومنها: الظالم لغيره فيجوز  للمظلوم غيبته والأحوط وجوباً الاقتصار  على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار  لا مطلقاً.

ومنها: نصح المؤمن فتجوز  الغيبة بقصد النصح كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز  نصحه وإن استلزم إظهار  عيبها، بل يجوز  ذلك ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتّب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة.

ومنها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر  فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها.

ومنها: ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز  غيبته لئلّا يترتّب الضرر  الدينيّ.ومنها: جرح الشهود.

ومنها: ما لو خيف على المغتاب أن يقع في الضرر  اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز  غيبته لدفع ذلك عنه.

ومنها: القدح في المقالات الباطلة وإن أدّى ذلك إلى نقص في قائلها.ويجب النهي عن الغيبة بمناط وجوب النهي عن المنكر  مع توفّر  شروطه، والأحوط الأولى لسامعها أن ينصر  المغتاب ويردّ عنه ما لم‏ يستلزم محذوراً.

ومن أعظم المعاصي الأُخرى: سبّ المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سرّه وتتبّع عثراته والاستخفاف به ولا سيّما إذا كان فقيراً، والبهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه، والنميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم، والغشّ للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات، والفحش من القول وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره، والغدر  والخيانة ونقض العهد حتّى مع غير  المسلمين، والكبر  والاختيال وهو أن يظهر  الإنسان نفسه أكبر  وأرفع من الآخرين من دون مزيّة تستوجبه، والرياء والسمعة في الطاعات والعبادات، والحسد مع إظهار  أثره بقول أو فعل وأمّا من دون ذلك فلا يحرم وإن كان من الصفات الذميمة، ولا بأس بالغبطة وهي أن يتمنّى الإنسان أن يرزق بمثل ما رزق به الآخر  من دون أن يتمنّى زواله عنه.


ومن أعظم المعاصي أيضاً: الرشوة على القضاء إعطاءً وأخذاً وإن كان القضاء بالحقّ، والقمار  سواء أكان بالآلات المعدّة له كالشطرنج والنرد والدوملة أم بغير  ذلك ويحرم أخذ الرهن أيضاً، والسحر  فعله وتعليمه وتعلّمه والتكسّب به، والغناء، واستعمال الملاهي كالضرب على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير  والضرب على الأوتار  على نحو تنبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب.

وهناك محرّمات غير  ما تقدّم ذُكر  البعض منها في مواضع أُخرى من هذه الرسالة، كما ذكر  فيها بعض ما يتعلّق بعدد من المحرّمات المتقدّمة من موارد الاستثناء وغير  ذلك، عصمنا الله تعالی من الزلل ووفّقنا للعلم والعمل إنّه حسبنا ونعم الوكيل.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 29



 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 29: العدالة - التي مرّ  أنّها تعتبر  في مرجع التقليد - هي: الاستقامة في جادّة الشريعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمِّن، ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة، وترتفع العدالة بمجرّد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم.


السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 28


 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 28: إذا تعارض الناقلان في فتوى المجتهد فإنْ حصل الاطمئنان الناشئ من تجميع القرائن العقلائيّة بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلاً فلا إشكال، وإلّا فإن لم ‏يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط، أو رجع إلى غيره - وفق ما سبق -، أو أخّر  الواقعة إلى حين التمكّن من الاستعلام.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 27

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 27: إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه - على الأحوط - إعلام من سمع منه ذلك، إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعيّة، وإلّا لم يجب إعلامه، وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه.وأمّا إذا تبدّل رأي المجتهد فلا يجب عليه إعلام مقلّديه، فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد، وكذلك لا يجب على الناقل إعلام تبدّل الرأي.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 26

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 26: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز  نقضه حتّى لمجتهد آخر، إلّا إذا كان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة، نعم لا يكون حكمه مغیّراً للواقع، مثلاً : من علـم أنّ المـال الـذي حكــم بـه للمدّعــي ليــس ملـكاً له لا يجـوز  ترتيب آثار  ملكيّته.

السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 25

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 25: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وأمّا المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً ففي انعزاله بموته إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 24

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 24: الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكّله لا تقليد نفسه فیما لا يكون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلّا فاللازم مراعاة كلا التقليدين، وكذلك الحكم في الوصيّ.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 23

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 23: إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز  تقليده، جاز  البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 22

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 22: المتجزّئ في الاجتهاد يجوز  له العمل بفتوى نفسه، بل يجوز  لغيره العمل بفتواه إلّا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم، أو فتوى من يساويه في العلم - على تفصيل علم ممّا سبق - وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم إذا عرف مقداراً معتدّاً به من الأحكام التي يتوقّف عليها القضاء.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 21

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 21: يحرم الإفتاء على غير  المجتهد مطلقاً، وأمّا من يفقد غير  الاجتهاد من سائر  الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها.ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له، ولا يجوز  الترافع إليه ولا الشهادة عنده إذا لم‏ ينحصر  استنقاذ الحقّ المعلوم بذلك، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصيّاً أو مشخّصاً بطريق شرعيّ، وإلّا فهو حلال، حتّى فيما إذا لم ينحصر  استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 20

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 20: تقدّم أنّه يشترط في مرجع التقليد أن يكون مجتهداً عادلاً، وتثبت العدالة بأُمور :

الأوّل: العلم الوجدانيّ أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيّة كالاختبار  ونحوه.

الثاني: شهادة عادلين بها.

الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الدينيّ، وهو يثبت أيضاً بأحد الأمرين الأوّلين.ويثبت الاجتهاد - والأعلميّة أيضاً - بالعلم، وبالاطمئنان - بالشرط المتقدّم - وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل يثبت بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً، ولكن يعتبر  في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر  خبرة بحدّ يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 19

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 19: يجب تعلّم المسائل التي يبتلى بها عادة - كجملة من مسائل الشكّ والسهو في الصلاة - لئلّا يقع في مخالفة تكليف إلزاميّ متوجّه إليه عند ابتلائه بها.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 18

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 18: يجـب تعـلّم أجـزاء العـبادات الـواجـبة وشـروطـها، ويكـفي أن يعـلم إجـمالاً أنّ عبـاداته جامعـة لما يعتـبر  فيـها من الأجزاء والشروط، ولا يلزم العـلم تـفصـيلاً بـذلك، وإذا عـرضـت لـه في أثنــاء العبـادة مســألة لا يـعرف حكـمها جاز  لــه العمـل عـلى بعـض الاحتـمالات، ثُمَّ يـسـأل عنها بعـد الـفـراغ، فإن تبـيّنت لـه الصـحّة اجـتـزأ بالـعـمل، وإن تـبـيّن البـطلان أعـاده.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 17

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 17: إذا قلّد المجتهد وعمل على رأيه، ثُمَّ مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحيّ، فلا إشكال في أنّه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحيّ فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجباً لبطلانها مع الجهل القصوريّ، كمن ترك السورة في صلاته اعتماداً على رأي مقلَّده ثُمَّ قلّد من يقــول بوجـوبها، فإنّه لا تجب علـيه إعادة ما صلّاها بغـير  سـورة، بـل المختار  أنّه لا تجب إعادة الأعمال الماضية ويجتزئ بها مطلـقاً حتّى في غيـر  هذه الصـورة.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 16

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 16: إذا قلّد مجتهداً يجوّز  البقاء على تقليد الميّت مطلقاً أو في الجملة فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء.

وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القائل بجواز العدول إلى الحيّ، أو بوجوبه مطلقاً، أو في خصوص ما لم‏ يتعلّمه من فتاوى الأوّل فعدل إليه ثُمَّ مات، يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى - كما هو محلّ الكلام - فلو كان المجتهد الأوّل هو الأعلم - في نظره - من الآخرين، لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه. 

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 15

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 15: إذا توقّف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى التوقّف تخـيَّر المقلِّد بين الرجوع إلى غيـره - وفـق ما سبق - والاحتياط إن أمكـن.

السيد السيستاني منهاج الصالحين التقليد مسألة 14

 السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله 

مسألة 14: لا يجوز العدول إلى الميّت - ثانياً - بعد العدول عنه إلى الحيّ والعمل مستنداً إلى فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم ‏يكن في محلّه، كما لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ إلّا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما في المسائل التي فی معرض ابتلائه، وأمّا مع التساوي والعلم بالاختلاف ففیه تفصیل یظهر ممّا تقدّم في المسألة (8).

الامام الحسين

يوم الجمعة | دعاء كميل كامل | كميل ابن زياد | تيك توك | جمعة مباركة

 جمعة مباركة  دعاء كميل كامل  #دعاء دعاء يوم الجمعة  https://vt.tiktok.com/ZSUvgxJ2w/