السيد علي السيستاني منهاج الصالحين المبحث الرابع الغسل المقصد الأول غسل الجنابة الفصل الرابع

                               المبحث الرابع

                            الغُسل

والواجب منه لغيره: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الأموات.

والواجب لنفسه: غسل الأموات.

فهنا مقاصد:

                               الفصل الرابع

                واجبات غسل الجنابة

وهي أُمور : 

فمنها: النيّة، ويجري فيها ما تقدّم في نيّة الوضوء.

ومنها: غَسل ظاهر البشرة على وجه يتحقّق به مسمّاه، فلا بُدَّ من رفع الحاجب، وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلّا بالتخليل، ولا يجب غسل الشعر إلّا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق وإن كان الأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر، ولا يجب غسل البواطن كباطن العين والأذن والفم، نعم يجب غسل ما يشكّ في أنّه من الباطن أو الظاهر وإن علم أنّه كان من الباطن ثُمَّ شكّ في تبدّله فالأحوط وجوباً غسله أيضاً.

ومنها: الإتيان بالغُسل على إحدى كيفيّتين:

أُولاهما: الترتيب، والأحوط وجوباً فيه أن يغسل أوّلاً تمام الرأس والرقبة ثُمَّ بقيّة البدن، والأحوط الأولى أن يغسل أوّلاً تمام النصف الأيمن ثُمَّ تمام النصف الأيسر، ولا بُدَّ في غَسل كلّ عضو من إدخال شيء من الآخر ممّا يتّصل به إذا لم ‏يحصل العلم بإتيان الواجب إلّا بذلك، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كلّ عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمّى كيف كان، فيجزیٔ رمس الرأس بالماء أوّلاً، ثُمَّ الجانب الأيمن، ثُمَّ الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض، والصبّ على الآخر .

ثانيتهما: الارتماس، وهو على نحوين: دفعيّ وتدريجيّ، والأوّل هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزائه، وهو أمر دفعيّ يعتبر الانغماس التدريجيّ مقدّمة له، والثاني هو غمس البدن في الماء تدريجاً مع التحفّظ فيه على الوحدة العرفيّة، فيكون غمس كلّ جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدّمة له كما في النحو الأوّل.

 ويعتبر في الثاني أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، ويكفي في النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثُمَّ رمسه فيه بقصد الغسل.

مسألة 184: النيّة في النحو الأوّل يجب أن تكون مقارنة للتغطية في زمان حدوثها فإذا تحقّق بها استيلاء الماء على جميع البدن مقروناً بالنيّة كفى، وأمّا إذا توقّف ذلك على أمر آخر كتخليل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلاً فلا بُدَّ من استمرار النيّة من حين التغطية إلى حين وصول الماء إلى تمام الأجزاء، أو نيّة الغسل بالارتماس البقائيّ المقارن مع وصوله إليها، وأمّا في النحو الثاني فتجب النيّة مقارنة لغمس أوّل جزء من البدن في الماء واستمرارها إلى حين غمس الجميع.

مسألة 185: الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بتحريك البدن تحت الماء بقصد الغسل، كأن يكون جميع بدنه تحت الماء فيقصد الغسل الترتيبيّ بتحريك الرأس والرقبة أوّلاً ثُمَّ الجانبين، وكذلك تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غسله، وأيضاً الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.

ومنها: إطلاق الماء، وطهارته - بل ونظافته على الأحوط لزوماً - وإباحته، والمباشرة اختياراً، وعدم المرض ممّا يتضرّر معه من استعمال الماء، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدّم في الوضوء.

وقد تقدّم فيه أيضاً ما يتعلّق باعتبار إباحة الإناء والمصبّ، وحكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة، وحكم الشكّ والنسيان وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منه، والغُسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم يفترق عنه في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبيّ منه، وكذلك عدم اعتبار مراعاة الأعلى فالأعلى في غسل كلّ عضو .

مسألة 186: الغسل الترتيبيّ مع مراعاة الترتيب فيه بين الأيمن والأيسر أفضل من الغسل الارتماسيّ.

مسألة 187: يجوز العدول من الغسل الترتيبيّ إلى الارتماسيّ بقسميه، وكذا العدول من القسم الثاني من الارتماسيّ إلى غيره، هذا في العدول الاستئنافيّ أي رفع اليد عمّا شرع فيه واستئناف غيره، وأمّا العدول التكميليّ من الترتيبيّ إلى الارتماسيّ فغير جائز، وكذا العكس فيما يتصوّر فيه ذلك.

مسألة 188: يجوز في الغسل الارتماس فيما دون الكرّ، وإن كان يجري على الماء حينئذٍ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .

مسألة 189: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه صحّ غسله.

مسألة 190: ماء غُسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما من النفقة الواجبة على الزوج.

مسألة 191: إذا اغتسل ولم ‏يستحضر النيّة تفصيلاً ولكن كان بحيث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنّه يغتسل كفى ذلك، أمّا لو كان يتحيّر في الجواب - لا لعارض كخوف أو نحوه، بل من جهة عدم تأثّر النفس عن الداعي الإلهيّ - فعمله باطل، لانتفاء النيّة.

مسألة 192: المتعارف في الحمّام العموميّ أنّ الإذن بالاستفادة منه من قبيل الإباحة المشروطة بدفع نقد معيّن معجّلاً، فإن كان قاصداً حين الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمّاميّ، أو كان قاصداً إعطاء غير العوض المعيّن، أو كان قاصداً للتأجيل، أو كان متردّداً في ذلك، بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك.

مسألة 193: إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، وبعد الخروج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، بنى على العدم، ولو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.

مسألة 194: إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخّن بالوقود المغصوب لم ‏يمنع ذلك من الغُسل فيه.

مسألة 195: لا يجوز الغُسل في حوض المدرسة ونحوه، إلّا إذا علم بعموم الوقفيّة أو الإباحة، ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.

مسألة 196: الماء المسبّل - كماء البرّادات في الأماكن العامّة - لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلّا مع العلم بعموم المنفعة المسبّلة.

مسألة 197: لبس المئزر الغصبيّ حال الغُسل وإن كان محرّماً في نفسه لكنّه لا يوجب بطلان الغُسل.


السيد علي السيستاني منهاج الصالحين المبحث الرابع الغسل المقصد الأول غسل الجنابة الفصل الثالث

                             المبحث الرابع

                            الغُسل

والواجب منه لغيره: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الأموات.

والواجب لنفسه: غسل الأموات.

فهنا مقاصد:

                               الفصل الثالث

                              ما يكره للجنب

قد ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالی عليهم) أنّه يكره للجنب الأكل والشرب إلّا بعد الوضوء، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه، وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن مادام جنباً، ويكره أيضاً مسّ ما عدا الكتابة من المصحف، والنوم جنباً إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم بدل الغسل.

السيد علي السيستاني منهاج الصالحين المبحث الرابع الغسل المقصد الأول غسل الجنابة الفصل الثاني

                             المبحث الرابع

                        الغُسل

والواجب منه لغيره: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الأموات.

والواجب لنفسه: غسل الأموات.

فهنا مقاصد:

                                 الفصل الثاني

فيما يتوقّف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة

وهو أُمور :

الأوّل: الصلاة مطلقاً - عدا صلاة الجنائز - وكذا أجزاؤها المنسيّة، بل وسجود السهو على الأحوط استحباباً.

الثاني: الطواف الفريضة وإن كان جزءاً من حجّة أو عمرة مندوبتين مثل ما تقدّم في الوضوء، وفي صحّة الطواف المندوب من المجنب إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

الثالث: الصوم، بمعنى أنّه لو تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان أو قضائه حتّى طلع الفجر بطل صومه، وكذا صوم ناسي الغُسل في شهر رمضان دون قضائه، على ما سيأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.

الرابع: مسّ كتابة القرآن الشريف، ومسّ اسم الله تعالى مثل ما تقدّم في الوضوء.

الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها وإن كان لوضع شيء فيها، بل الأحوط لزوماً عدم وضع شيء فيها ولو في حال الاجتياز أو من خارجها، كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلاً والخروج من آخر إلّا في المسجدين الشريفين (المسجد الحرام، ومسجد النبيّ صلّی الله علیه وآله) فإنّه لا يجوز الدخول فيهما وإن كان على نحو الاجتياز .

 والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرّفة للمعصومين (علیهم السلام) بالمساجد في الأحكام المذكورة، ولا يلحق بها أروقتها - فيما لم‏ يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها - كما لا يلحق بها الصحن المطهّر وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً.

السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي (الم السجدة، وفصّلت، والنجم، والعلق) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتّى بعض البسملة.

مسألة 179: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم‏ يصلِّ فيه أحد، بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن يصدق أنّه مسجد خراب، وأمّا مع زوال العنوان فلا تترتّب عليه آثار المسجديّة، بلا فرق في ذلك كلّه بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها.

مسألة 180: ما يشكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ولم‏ تكن أمارة على جزئيّته - ولو كانت هي يد المسلمين عليه بعنوان المسجديّة - لا تجري عليه أحكامها.

مسألة 181: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد ونحوه كالصبغ والترميم في حال الجنابة، بل الإجارة فاسدة ولا يستحقّ الأجرة المسمّاة، وفي استحقاقه أجرة المثل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم يجوز استئجاره لذلك من غير تقييد بزمان الجنابة فيستحقّ الأجرة حينئذٍ وإن أتى به حالها، هذا إذا علم الأجير بجنابته، أمّا إذا جهل بها فيجوز استئجاره مطلقاً، وكذلك الصبيّ والمجنون الجنب.

مسألة 182: إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب منهما بجنابته لا يجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب وإلّا فالظاهر جواز الاستئجار تكلیفاً ووضعاً.

مسألة 183: مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة، إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

السيد علي السيستاني منهاج الصالحين المبحث الرابع الغسل المقصد الأول غسل الجنابة الفصل الاول سبب الجنابة

                               المبحث الرابع

                        الغُسل

والواجب منه لغيره: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الأموات.

والواجب لنفسه: غسل الأموات.

فهنا مقاصد:

                             الفصل الأوّل

                             سبب الجنابة

وهو أمران:

الأوّل: خروج المنيّ بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيّاً، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثاً بالأصغر، هذا في الرجل.

وأمّا المرأة فهي وإن لم­ يكن لها منيّ بالمعنى المعروف، إلّا أنّ السائل الخارج من قُبُلها بشهوة بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً بحكم المنيّ فيما إذا اقترن ذلك بوصولها إلی ذروة التلذّذ الجنسيّ (الرعشة) بل وإن لم­ یقترن بذلك علی الأحوط لزوماً.

وأمّا السائل الخارج بغير شهوة والبلل الموضعيّ الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فهما لا يوجبان شيئاً.

مسألة 169: إذا علم أنّ السائل الخارج منيّ جرى عليه حكمه، وإن لم ‏يعلم ذلك فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه في الشخص السليم، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيّاً، وأمّا المريض فيكفي خروجه منه بشهوة.

مسألة 170: من وجد على بدنه أو ثوبه منيّاً، وعلم أنّه منه بجنابة لم ‏يغتسل منها وجب عليه الغسل، ويعيد كلّ صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها فإنّه لا تجب إعادتها وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ولكنّ الإعادة أحوط استحباباً، وإن لم ‏يعلم أنّه منه لم ‏يجب عليه شيء.

مسألة 171: إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم واحد منهما أو كلاهما أنّها من أحدهما ففيه صورتان:

الأُولى: أن تكون جنابة الآخر واقعاً موضوعاً لحكم إلزاميّ بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالاً، وذلك كعدم جواز الاقتداء به في الصلاة - إذا كان ممّن يُقتدى به لولا ذلك - وعدم جواز استئجاره للنيابة عن الميّت في الصلاة التي وظيفته تفريغ ذمّته منها، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغُسل - وكذا الوضوء أيضاً إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر تحصيلاً للعلم بالطهارة - ولا يجوز له استئجار الآخر للنيابة في الصلاة قبل اغتساله، ولا الاقتداء به بعد تحصيل الطهارة لنفسه، وأمّا قبل تحصيلها فلا يجوز الاقتداء به للعلم التفصيليّ ببطلان الصلاة حينئذٍ.

الثانية: أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزاميّ بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالاً، ففيها لا يجب الغسل على العالم بالجنابة. هذا بالنسبة إلى حكم الشخصين نفسيهما. وأمّا غيرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالاً - ولو لم يعلما هما بذلك - فلا يجوز له الائتمام بأيّ منهما إن كان كلّ منهما مورداً للابتلاء، فضلاً عن الائتمام بهما جميعاً، كما لا يجوز له استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطهارة الواقعيّة.

مسألة 172: البلل المشكوك الخارج بعد خروج المنيّ وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنيّ ظاهراً.

 الثاني: الجماع ولو لم‏ يُنزِل، ويتحقّق بدخول الحشفة في القُبُل أو الدُّبُر من المرأة، وأمّا في غيرها فالأحوط لزوماً الجمع بين الغُسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغــر، وإلّا يكتــفي بالغُســل فقـــط، ويكــفي في مقطــوع الحشفــة ما يصدق معه الإدخال عرفاً وإن لم ‏يكن بمقدارها.

مسألة 173: إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للطرفين، من غير فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، والحيّ والميِّت.

مسألة 174: إذا خرج المنيّ ممتزجاً بشيء من الدم وجب الغُسل بعد العلم بامتزاجه به، وإذا نزل إلى المثانة واستهلك في البول لم يجب الغسل بخروجه.

مسألة 175: إذا تحرّك المنيّ عن محلّه بالاحتلام أو بغيره ولم‏ يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل.

مسألة 176: يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن كان لا يقدر على الغسل، وإذا لم ‏يكن متمكّناً من التيمّم أيضاً لا يجوز له ذلك، وأمّا من كان متوضّئاً ولم ‏يكن يتمكّن من الوضوء لو أحدث فالأحوط لزوماً أن لا يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.

مسألة 177: إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟، لا يجب عليه الغُسل وكذا لا يجب لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دُبُر أو غيرهما.

مسألة 178: لا فرق في كون إدخال الحشفة - مثلاً - موجباً للجنابة بين أن يكون الذكر مجرّداً أو ملفوفاً بخرقة أو مغطّى بكيس أو غير ذلك.

السيد علي السيستاني منهاج الصالحين أحكام الوضوء الفصل الثامن مستحبات الوضوء ومكروهاته

                                الفصل الثامن

            مستحبّات الوضوء ومکروهاته


مسألة 168: سنن الوضوء على ما ذكره العلماء (رضوان الله تعالی عليهم): وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، والتسمية، والدعاء بالمأثور، وغسل اليدين من الزندين - قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه - لحدث النوم أو البول مرّة وللغائط مرّتين، والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثهما، وتقديم المضمضة، والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، وتثنية الغسلات، والأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد، ويستحبّ أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغَسلة الأُولى والثانية، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما، ويكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القریبة.

السيد علي السيستاني منهاج الصالحين أحكام الوضوء الفصل السابع غايات الوضوء


                                 الفصل السابع

                                  غایات الوضوء

لا يجب الوضوء لنفسه، وتتوقّف عليه صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة، وكذا أجزاؤها المنسيّة بل وسجود السهو على الأحوط استحباباً، ومثل الصلاة الطواف الفريضة، وهو ما كان جزءاً من حجّة أو عمرة وإن كانتا مستحبّتين، دون الطواف المندوب وإن وجب بالنذر، نعم يستحبّ له.


مسألة 162: الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم ‏يثبت كونه مستحبّاً نفسيّاً، بل المستحبّ هو الكون على الطهارة الحاصلة بالوضوء، فيجوز الإتيان به بقصد حصولها، كما يجوز الإتيان به بقصد أيّ غاية من الغايات المترتّبة عليها، بل بأيّ داعٍ قربيّ وإن كان هو الاجتناب من محرم كمسّ كتابة القرآن، وأمّا الوضوء التجديديّ للمتطهّر من الحدث الأصغر فهو مستحبّ نفسيّ، ولكنّ الثابت استحبابه هو التجديد لصلاتي الصبح والمغرب بل لكلّ صلاة، وأمّا في غير ذلك فيؤتى به رجاءً.

مسألة 163: لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن حتّى المدّ والتشديد ونحوهما، ولا مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوباً، ويلحق بها على الأحوط الأولى أسماء الأنبياء والأوصياء وسيّدة النساء (صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین).

 مسألة 164: لا فرق في جريان الحكم المذكور بين أنواع الخطوط حتّى المهجورة منها، ولا بين الكتابة بالمداد والحفر والتطريز وغيرها، كما لا فرق في الماسّ بين ما تحلّه الحياة وغيره، نعم لا يجري الحكم في المسّ بالشعر إذا كان غير تابع للبشرة.

مسألة 165: المنـــاط في الألفــاظ المشتــركــة بين القــرآن وغيــره بــكــون المكتــوب - بضميمة بعضه إلى بعض - ممّا يصدق عليه القرآن عرفاً وإلّا فلا أثر له سواء أكان الموجد قاصداً لذلك أم لا، نعم لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط مع طروّ التفرقة عليه بعد الكتابة.

مسألة 166: الطهارة من الحدث الأصغر قد تكون شرطاً لصحّة عمل كما مرّ بعض أمثلته، وقد تكون شرطاً لكماله وسيأتي بعض موارده، وقد تكون شرطاً لجوازه كمسّ كتابة القرآن - كما تقدّم - ويعبّر عن الأعمال المشروطة بها بـ (غايات الوضوء) نظراً إلى جواز الإتيان به لأجلها، وإذا وجبت إحدى هذه الغايات ولو لنذر أو شبهه يتّصف الوضوء الموصل إليها بالوجوب الغيريّ، وإذا استحبّت يتّصف بالاستحباب الغيريّ، وممّا تكون الطهارة شرطاً لكماله الطواف المندوب وجملــة من مناســك الحــجّ - غير الطواف وصلاته - كالوقوفين ورمي الجمار، ومنه أيضاً صلاة الجنائز وتلاوة القرآن والدعاء وطلب الحاجة وغيرها.

مسألة 167: يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ولو قبل دخول وقتها، كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة، وكذا بقصد ما مرّ من الغايات.

السيد علي السيستاني منهاج الصالحين أحكام الوضوء الفصل السادس حكم دائم الحدث

                                   الفصل السادس

                       حكم دائم الحدث 


من استمرّ به الحدث في الجملة - كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما - له أحوال ثلاثة:


الأُولى: أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهّراً - ولو مع الاقتصار على واجباتها - ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير سواء أكانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره، نعم إذا كانت الفترة في أوّل الوقت أو في أثنائه ولم ‏يصلِّ حتّى مضى زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعليّة وإن أثم بالتأخير .

الثانية: أن لا يجد فترة أصلاً أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففي هذه الصورة يتوضّأ - أو يغتسل أو يتيمّم حسبما يقتضيه تكليفه الفعليّ - ثُمَّ يصلّي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، وهو باق على طهارته ما لم‏ يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأُخرى أيضاً الواجبة والمستحبّة، والأحوط الأولى أن يتطهّر لكلّ صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة.

الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً في هذه الصورة تحصيل الطهارة والإتيان بالصلاة في الفترة، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلّا أن يحدث حدثاً آخر بالتفصيل المتقدّم في الصورة الثانية، والأحوط استحباباً ولا سيّما للمبطون أن يجدّد الطهارة كلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ما لم ‏يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة - بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو هما معاً زماناً طويلاً - كما أنّ الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدّد الطهارة لصلاة أُخرى.

مسألة 160: إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهّراً لم يجب تأخيرها إلى أن ينكشف الحال، نعم لو بادر إليها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته إعادتها على الأحوط لزوماً، وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ثُمَّ انكشف خلافه، نعم لا يضرّ بصحّة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فيه.

مسألة 161: يجب على المسلوس والمبطون التحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب تغييره لكلّ صلاة، نعم الأحوط وجوباً تطهير ما تنجّس من بدنه لكلّ صلاة مع التمكّن منه، كما في غير الحالة الثانية من الحالات المتقدّمة.

السيد علي السيستاني منهاج الصالحين أحكام الوضوء الفصل الخامس نواقص الوضوء

                                الفصل الخامس

                      نواقض الوضوء

يحصل الحدث بأُمور :

الأوّل والثاني: خروج البول والغائــط، ســواء أكان خروجهمـا من الموضـع الأصــليّ - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة - أم من غيره مع انسداد الموضع الأصليّ، وأمّا مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً إلّا إذا كان معتاداً له أو كان الخروج بدفع طبيعيّ لا بالآلة، وإن كان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً.

الثالث: خروج الريح من مخرج الغائط - المتقدّم بيانه - إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين، ولا عبرة بما يخرج من القُبُل ولو مع الاعتياد.

الرابع: النوم الغالب على السمع، من غير فرق بين أن يكون قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً، ومثله كلّ ما غلب على العقل من جنون، أو إغماء، أو سكر، أو غير ذلك، دون البُهْت ونحوه.

الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.

السادس‏‏ والسابع والثامن: الجنابة‏‏ ‏والحیض والنفاس، فإنّها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلّا الغسل.

مسألة 157: إذا شكّ في طروّ أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذيّ، فإنّه يبني على عدم كونه بولاً، إلّا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه.

مسألة 158: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ‏ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه.

مسألة 159: لا ينتقض الوضوء بخروج المذيّ أو الوديّ أو الوذيّ، والأوّل ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج البول، والثالث ما يخرج بعد خروج المنيّ.

الامام الحسين

دعاء العافية / لبنان / بيروت / الضاحية الجنوبية / البقاع / الدعاء القرض الحسن

 دعاء العافية  تيك توك الدعاء للعافية https://vt.tiktok.com/ZSjJwsQ3T/