المبحث الرابع
الغُسل
والواجب منه لغيره: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الأموات.
والواجب لنفسه: غسل الأموات.
فهنا مقاصد:
الفصل الثالث
ما يكره للجنب
قد ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالی عليهم) أنّه يكره للجنب الأكل والشرب إلّا بعد الوضوء، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه، وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن مادام جنباً، ويكره أيضاً مسّ ما عدا الكتابة من المصحف، والنوم جنباً إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم بدل الغسل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق