السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
مسألة 13: إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشروط، والتفت إليه بعد مدّة، فإن كان معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً وقد تبيّن خطؤه لاحقاً كان كالجاهل القاصر وإلّا فكالمقصّر، ويختلفان في المعذوريّة وعدمها، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه، حسبما مرَّ بيانه في المسألة الحادية عشرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق