السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
مسألة 11: إذا قلّد مجتهداً ثُمَّ شكّ في أنّه كان جامعاً للشروط أم لا، وجب عليه الفحص، فإن تبيّن له أنّه كان جامعاً للشروط بقي على تقليده، وإن تبيّن أنّه كان فاقداً لها أو لم يتبيّن له شيء عدل إلى غيره.وأمّا أعماله السابقة: فإن عرف كيفيّتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً، كما إذا كان تقليده للأوّل عن جهل قصوريّ وأخلّ بما لا يضرّ الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيريّ وأخلّ بما لا يضرّ الإخلال به إلّا عن عمدٍ كالجهر والإخفات في الصلاة.وأمّا إن لم يعرف كيفيّة أعماله السابقة فيمكنه البناء على صحّتها إلّا في بعض الموارد، كما إذا كان بانياً على مانعيّة جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة، بل حتّى في هذا المورد إذا لم يترتّب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنّه لا يحكم بوجوبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق