يعتبر في مسجَد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو يلبس، فلا يصحّ السجود على الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك.
نعم، لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات، وعلى النبات الذي لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه، كأصل السوس وعنب الثعلب وورد لسان الثور وورق الشاي، كما يصحّ السجود على ورق الكرم بعد أوان أكله، وعلى قشر الجوز أو اللوز بعد انفصاله عن اللبّ، وعلى نواة التمر وسائر النوى حال انفصالها عن الثمرة.
ويصحّ السجود اختياراً على القرطاس المتّخذ من الخشب ونحوه ممّا يصحّ السجود عليه، بل يصحّ السجود على القرطاس المتّخذ من القطن أو الكتّان أيضاً، دون المتّخذ من غيرهما ممّا لا يصحّ السجود عليه كالحرير.
والسجود على الأرض أفضل من السجود على غيرها، والسجود على التراب أفضل من السجود على غيره، وأفضل من الجميع التربة الحسينيّة (على مُشَرّفها آلاف التحيّة والسلام).
ولا يصحّ السجود على الذهب والفضّة وسائر الفلزّات، وعلى الزجاج والبلّور، وعلى ما ينبت على وجه الماء، وعلى الرماد، وغير ذلك ممّا لا يصدق عليه الأرض أو نباتها، والأحوط لزوماً عدم السجود على القير والزفت، ولكن يقدّمان على غيرهما عند الاضطرار.
ويصحّ السجود على الفحم والخزف والآجر، وعلى الجصّ والنورة ولو بعد طبخهما، وعلى المرمر والعقيق والفيروزج والياقوت والماس ونحوها من الأحجار الكريمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق