السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
مسألة 4: يكفي في التقليد تطابق عمل المكلّف مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجّة في حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا يعتبر فيه الاعتماد، نعم الحكم بعدم جواز العدول - الآتي في المسألة الرابعة عشرة - مختصّ بمورد التقليد بمعنى العمل اعتماداً على فتوى المجتهد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق